الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٧٢الباب السّادس والعشرون في الوصيّة بالشّيء الذي توضع فيه غيره مثل الجوالق والسلّة والصّندوق وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشّرع: وجدتُ مكتوبًا، ومن كتاب الشّيخ بخطّه: وجدت فيه هذا معروض على أبي الحواري: ولو أوصى له بهذا الجراب الهروي؛ أعطيته الجراب وما فيه، وإذا أوصى له بحنطة في حواليق؛ أخرت الحنطة ولم أعطه الحواليق، وإن أوصى له بسيفٍ؛ أعطيته السّيف بجفنه وحليته من الثّلث.
قال غيره: وقد قيل: إنّما له السّيف النّصل وما حمل، والحلية على القائم بما حمل السّيف، والجفن وما حمل ليس من السّيف، ولو أوصى له بسرج؛ أعطيته السّرج، وما حمل من متاعه. ولو أوصى به بقبة تركيّة؛ أعطيته القبة باللبود. ولو أوصى له بحجفه (خ: بحجله)؛ فله الكسوة دون العبدان. ولو أوصى له بِسلّة زعفران؛ أعطيته الزّعفران دون السلّة. وكذلك لو أوصى له بهذا العسل وهو في الزقّ؛ أعطيته العسل دون الزقّ. وكذلك السّمن والزيت وما أشبه هذا.
وإذا قال الرّجل: حصّته من هذه الأرض لفلان، فإن صحّ لأحدٍ في هذه الأرض شيء؛ فهو له. وإن لم يصحّ لأحد فيه شيء؛ فكلّها لمن أقرّ له بها.
ومن غيره: وقال من قال: إذا أوصى له بِسلّة هذا الزّعفران؛ كان له السلّة بما فيها. وكذلك حواليق هذه الحنطة، وكذلك زقّ هذا العسل، وكذلك إذا أوصى له بهذه السلّة أو الحواليق أو الجراب أو الصّندوق؛ كان ذلك وما فيه للموصى له إلا البيت، فإنّه إذا أوصى له بالبيت أو أقرّ له بالبيت؛ فلا يكون له ذلك وما فيه، حتّى يقول: "وما فيه"، ويقول في قوله: "هذه الحواليق"، و"هذا