الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٧٣/210/ الصّندوق"، و"هذا الجراب"؛ اختلاف؛ لعلّ بعضًا يقول: يكون له الحواليق والصّندوق والزقّ والجراب، وما يكون له ما فيه. وأمّا إذا سمّى وقال: "حواليق هذه الحنطة" و"زقّ هذا العسل" و"كيس هذه الدّراهم" و"صندوق هذه الدّنانير"؛ فهذا ثابت بما فيه من الثّلث في الوصايا، ومن رأس المال في الإقرار. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: الصّبحي: ومن أوصى بما في صندوقه، وفي الصّندوق أوراقٌ فيها بيوعات، وإقرارات؟ فلا أقدر أن أثبت ما في الأوراق من الإقرارات والبيوعات بل له الأوراق أو قيمتها. ورفع الشّيخ ناصر بن خميس عن بعض الماهرين قال: لو استطعنا انتزاع الكتاب لفعلنا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى بمندوسه، ولم يقل: "الخشب"، ووجد له مندوس خشب بعد موته، أيثبت ذلك للموصى له أم لا؟ قال: إنّ المندوس ثابتٌ فيما عندي لمن أوصى له، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن أوصى بمندوسه أو بسيفه لأحد من ضمان عليه له، ثمّ أوصى بعد ذلك لآخر ببيته، بما فيه من ضمانٍ أو وصيّةٍ، ووجد هذا المندوس أو السّيف في هذا البيت؛ فالمندوس والسّيف للأوّل الذي أوصى له بذلك من ضمان عليه له، ولو كانت الوصيّة الثّانية من ضمان أو غير ضمان. فإن كانت الوصيّة بالمندوس والسّيف من غير ضمان، ثم أوصى بعد ذلك لأحدٍ ببيته بما فيه، وكان المندوس والسّيف يوم الوصيّة، ويوم مات الموصي في البيت؛ فإنّ المندوس والسّيف لمن أوصى له بالبيت بما فيه.