قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٧٩

الباب الثّامن والعشرون في الوصيّة والإقرار بمثل نصيبِ أحدٍ من الورثة

ومن كتاب بيان الشّرع: وسألته عن الرّجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرّجل امرأتَه مع بنيه، أو امرأة أوصت لابن أخيها بمثل نصيب أحدِ بنيها، ولها زوجٌ، كيف يصنع، أيكون له مثل نصيب أحدهم، وهو كآخر كان معهم، وهو يدخل على الزّوج؟ وقسمة هذا من عشرين، فيرفع للموصى له مثل نصيب أحد بنيه، أربعة أسهم، وتبقى ستّة عشر سهمًا، ثم يكون لزوجها أربعة أسهم، ويبقى اثنا عشر؛ فيعطى كلّ واحد من بنيها، وهم ثلاثةٌ؛ أربعةَ أسهمٍ واثني عشر، ويكون للموصى له إنما أخذ أربعة أسهمٍ مثل نصيب أحدهم.

قال غيره: ولعلّه أبو نبهان: والقسمة في مثل هذه مع الزّوج من خمسةٍ؛ لأنّ الفريضة من أربعةٍ، ومنها بين الورثة تصحّ؛ فللزّوج الرّبع واحد، وتبقى ثلاثة بين الأولاد على ثلاثة؛ لكل واحد منهم مثل الزّوج واحد، وللموصى له مثل ما لأحدهم يزاد على المبلغ؛ فيكون خمسة، ولا فائدة فيما زاد على ذلك، والفريضة في الأخرى من ثمانية، والذي يبقى من فرض الزّوجة ما ينكسر على الأولاد، فيصحّ لضربها في رؤوسهم من أربعة وعشرين، للزّوجة الثُّمن؛ ثلاثة، وما بقي فهو بين الأولاد الثّلاثة على ثلاثة؛ لكل واحد منهم سبعة، وللموصى له مثل ما لأحدهم، يزاد على المبلغ؛ فيكون أحد وثلاثين، /214/ ومنها بين الورثة والموصى له، تقسم في هذا الموضع، والله أعلم، فينظر في ذلك.

٢٩٬٩٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.