الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٨١بقي، اثنان لكل واحدة منهما واحد، فهو الأقلّ يزاد على مبلغ المسألة، فيكون من سَبعة.
وعلى القول الثّاني: فيكون له الخُمس، ولكن لإخراجه لابدّ وأن يبلغ بالفريضة إلى اثني عشر؛ ليكون لكلّ واحدٍ من الأقلّ والأكثر نصف، فيكون لكلّ واحدةٍ من ابنتيه أربعة؛ نصفهنّ اثنان، ولكلّ واحدةٍ من أختيه اثنان؛ نصفهما واحد؛ فالكلّ ثلاثة، زدْها للموصى له مبلغ المسألة؛ فيكون خمسة عشر.
ومنها على هذا الرّأي تقسم، وعلى كلا القولين؛ فلا أدري على حال أنّه يكون له رُبع المال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وسُئِل عن رجلٍ له خمسة بنين، فأوصى بمثل نصيبِ أحدِهم، وبثلثِ ما بقي من الثّلثِ؟ قال: الفريضة من أحد وخمسين سهمًا، بينهم الثّلث، من ذلك سبعةَ عشر سهمًا، قل: فلصاحب النّصيب من ذلك ثمانية أسهم، ولصاحب الثّلث ما بقي من الثّلث؛ ثلاثة أسهم، وبقيت ستّةُ أسهمٍ، فرُدها على الأربعة والثلاثين(1)؛ فيكون أربعين سهمًا بين خمسة، لكل واحد ابن ثمانية.
وتفسيره: أن يعطى صاحب النّصف النصيب سهمًا؛ فيكون ستّة أسهم، /216/ ثم يضرب ثلاثة في ثلاثة؛ تكون تسعة، ثم اضربه في ستّة؛ تكون أحد وخمسين سهمًا؛ لأنّه ذكر ثلث ما بقي من الثّلث، فالثّلث من ذلك سبعةَ عشر سهما.
(1) هذا في ق. وفي الأصل، س: ثلثين.