الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٨٣وعشرين؛ فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغ تسعةً وستين، ومنها تصحّ ولكن لمعنى القسمة، فانظر إلى جذر الفرع المضروبة فيه المسألة؛ اثني عشر، لتنقص منها واحدًا؛ فتبقى أحد عشر، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ، ولكلّ واحد من الأولادِ واحدٌ فيه، وهم خمسةٌ بخمسةٍ وخمسين سهمًا، وتبقى أربعةَ عشر، هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطى مثل أحدهم من الثّلث؛ بقي منه اثنا عشر، رُبُعها ثلاثةٌ، تزاد على سهمه؛ فيكون له ذلك.
(رجع) مسألة: وإذا أوصى بمثلِ نصيبِ أحدِهم، وخُمس ما بقي؛ فإنّ الفريضة من سبعةٍ وثمانين، الثّلث من ذلك تسعة وعشرون، والنّصيب من ذلك أربعة عشر، وبقيت خمسة عشر؛ فاطرح ثلاثةً، ثمّ ردّها على الثّلثين؛ فيكون سبعين سهمًا؛ لكلّ ابنٍ أربعة عشر سهمًا.
قال غيره: نعم، إذا أوصى له بمثل نصيبِ أحدِهم من ماله، وبخمس ما يبقى من الثّلث؛ لأنّ الفريضة من خمسة، ومنها بين الورثة تصحّ، فإنْ تضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له ستّة في مخرج الخُمس خمَسة، تكون ثلاثين، فانقصْ منها ما لصاحبِ المثلِ واحدًا، وما بقي فاضربْه تسعةً وعشرين، فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغ سبع وثمانين كما قال، ومنها تصحّ لكن لمعنى القسمة، انظر إلى جذر الفرع /218/ خمسة عشر، هي مخرج الخُمس والثّلث لتنقص منها واحدًا؛ فتبقى أربعة عشر هي النّصيب لكلّ من كان في الفريضة شيءٌ، ولكلّ واحدٍ من الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خمسةٌ بسبعين سهمًا، وتبقى سبعةَ عشر هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطى من الثّلث مثل أحدِهم؛ بقي منه خمسةَ عشر، خُمسها ثلاثة، تزاد على سهمِه؛ فيكون له كذلك.