قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٨٤

(رجع) وإذا أوصى الرّجلُ بمثل نصيبِ أحدهم، إلا ثُلث ما بقي من الثّلث، فالفريضة من سبعةٍ وخمسين؛ فالثُّلث من ذلك تسعة عشر، والنّصيب من ذلك عشرة، ثم أنقص منها ثلاثة؛ لأنّه قال: "إلا ثلث ما بقي"، فردّها إلى التّسعة؛ فتكون اثني عشر، ثم ترد ذلك إلى الثّلثين؛ فيكون خمسين، لكلّ ابنٍ عشرة.

ومن غيره: لصاحب المثلِ سبعةٌ.

قال غيره: قد مضى من القول ما يدلّ في الفريضة على أنّها من خمسة، ومنها بين الورثة تصحّ؛ فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له ستّة في مخرج المستثنى، تسعة هي جذر الفرع، وإن تعمل بالعكس في ضربها كما قد فعله، فالمعنى لا يختلف على حال، وما تبلغه من عددٍ فزد عليه ثلاثة، أو تأخذ الستّة؛ فتضربها في ثلاثة؛ ليكون ثمانيةَ عشر، ثم تزيد مثل ما للموصى له واحدًا وما اجتمع فتضربه تسعةَ عشر، فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغ على هذا كما يبقى في ذلك على حالٍ سبعةً وخمسين سهمًا، كما قال، ومنها تصحّ لكن لمعنى القسمة، انظر إلى جذر الفرع المضروبة فيه المسألة /219/ تسعة لتزيد عليها واحدًا؛ فيكون عشرة، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ، ولكلّ واحد من الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خمسةٌ بخمسين سهمًا، وتبقى سبعةٌ، هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطى من الثّلث مثلَ ما لأحدِهم، بقي منه تسعة؛ ثُلُثها ثلاثة، تنقص عليه من سهمِهِ؛ فيبقى له كذلك.

(رجع) هذا ومن غيره: ولو أوصى له بمثلِ نصيبِ أحدِهم، إلا رُبع ما بقي من الثّلث؛ كانت الفريضة من خمسةٍ وسبعين، فالثُّلث من ذلك خمسةٌ وعشرون، والنّصيب من ذلك ثلاثة عشر، فاطرح ثلاثة، ثم ردها إلى الثّلثين، فيكون سبعين سهمًا، لكلّ ابنٍ أربعة عشر سهمًا.

٢٩٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.