قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٨٥

ومن غيره: قال: نعم، وتبقى لصاحب المثلِ عشرة.

قال غيره: فيكون على طرح الثّلاثة ممّا لأحدِهم، وزد ما يبقى من الثّلث إلى الثّلثين، خمسةً وستين على خمسةٍ بين الأولاد الخَمسة، لكلّ واحد منهم ثلاثة عشر، لا كما قال: فإنّ الثّلث خمسةٌ وعشرون، والباقي منه بعد إخراج المثلِ اثنا عشر، والمستثنى عليه ثلاثة، هي التي تردّ على ما بقي؛ فيكون خمسةَ عشر، وتبقى له عشرة، ولو كان الأمر فيها كذلك، لما بقي للموصى له إلا خَمسة، ولكنّه لا كذلك. فإن تُرِد أن تعرفها؛ فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له ستّة في مخرج الرّبعِ أربعة؛ تكنْ أربعةً وعشرين، فزدها واحدًا، وما اجتمع فاضربه خمسةً وعشرين، فهي الثّلث في مخرجه ثلاثة؛ تبلغْ خمسةً وسبعين، /220/ ومنها تصحّ، لكن لمعنى القسمة، انظر إلى جذر الفرع اثني عشر، هي المضروبة فيها المسألة، لتزيد عليها واحدًا؛ فتكون ثلاثةَ عشر، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ، ولكلّ واحدٍ من الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خَمسة بخمسةٍ وستين سهمًا، وتبقى عشرة، هي للموصى له كما قاله الثّاني منهما؛ وذلك لأنّه إذا أعطى من الثّلث مثلَ أحدِهم؛ بقي منه اثنا عشر، ربُعها ثلاثة، تنقص عليه من سهمه؛ فيبقى له كذلك.

(رجع) وإذا ترك الرّجل ابنتيه، وأمّه وامرأته، وأوصى بمثل نصيبِ أحدِ ابنتيه، وبِثُلث ما بقي من الثُّلث، فإنّ الفريضة من ستّة وستين سهمًا، فالثّلث اثنان وعشرون، ومثل نصيب أحدِ الابنتين تسعةَ عشر، وثُلث ما بقي اثنان، وبقيت أربعة؛ فردّها على الثّلثين؛ فذلك ثمانية وأربعون؛ فللابنتين اثنان وثلاثون، وللأمّ ثمانية، وللمرأة ستّة، وللعصبةِ سهمان.

٢٩٬٩٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.