الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٨٨ثلاثة في مثلها ثلاثة، والمطروح منها هو المراد على المثل لمن أوصى له به كذلك؛ وعلى هذا من قوله؛ فيكون جميع المال ثمانية عشر، وليس كذلك، فإنّ القسمة لها منها لا يمكن؛ لأنّ النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ ثمانية، ولكلّ واحدٍ من الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خمسةٌ بأربعين سهمًا، فكيف يجوز أن تصحّ على هذا من ذلك؟! ولو أنّه طرح منها واحدًا، وما بقي ضربها سبعة عشر، فهي الثّلث في ثلاثة لَأتمّها؛ لأنّها تكون على ذلك أحد وخمسين، فهي جميع المال، ومنها تصحّ على ما قاله في النّصيب بالحقّ؛ لأنّه كذلك؛ فيكون لكلّ ابنٍ ثمانية، وللموصى له عشر؛ وذلك لأنّه إذا أعطى من الثّلث مثل أحدِهم، بقي منه تسعة؛ ثلثها ثلاثة، تزاد على سهمه؛ فيكون له ذلك.
(رجع) وإذا قال: "بمثلِ نصيبِ أحدِهم، إلا ثلث ما بقي من الثّلث"، فخذْ خَمسة، ثمّ زِدْ عليها واحدًا، ثم اضرِبها في ثلاثة؛ فهذا جميع المال، والنّصيب أن تأخذ واحدا فتضرِبه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، ثم تردّ عليها واحدًا فذلك النّصيب.
قال غيره: وهذه فيما أَمَره أن يأخذه فيضربه فيما ذكره، والتي قبلها في هذا سواء، غير أنّ الزّيادة على جذر الفرع لواحد في هذه مكان النّقص له في تلك إلا خراج الفرض هو المستثنى من المثل للورثة على /224/ من أوصى له به، كذلك عكس الأولى منها، وعلى قيادِ قوله؛ فيكون كما هي من ثمانية عشر، وليس كذلك، فإنّها تحتاج إلى أن يُزاد عليها واحدًا، وما اجتمع فاضربه تسعةَ عشر، فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغْ سبعة وخمسين، هي جميع المال، ومنها تصح؛ لأنّ النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ عشرة، كما قال: ولكلّ واحد من الأولاد واحدٌ فيه، وهم خمسةٌ بخمسين سهمًا، وتبقى سبعةٌ هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطي من الثّلثِ مثلَ أحدِهم عشرة، بقي منه تسعة، ثُلثها ثلاثة،