الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٩٣اجتمع؛ فاضربه مائة وثمانية وستّين في أربعة؛ يكنْ ستمائة واثنين وسبعين، فأنقصها جذر الموصى له اثني عشر، وما بقي فاضربه ستّمائة وستّين، فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغ ألفًا وتسعمائة وثمانين، ومنها تصحّ، لكن لمعنى القسمة، انظر إلى الاثني عَشر المضروبة فيها المسألة، فأنقص منها واحدًا، وما بقي فهو النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ، ولكلّ واحد من بني صلبه اثنان وخمسون في أحد عشر؛ فذلك خمسمائة واثنان وسبعون، وهم ثلاثة بألفٍ وسبع مائة وستّة عشر، وتبقى مائتان وأربعة وستون، هي /229/ للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطى من الثّلث مثلَ ما لابنه لو كان حيًّا مائة واثنين وثلاثين، وهي مبلغ اثني عَشر في أحد عشر، بقي منه خمسمائة وثمانية وعشرون، ربعها مائة واثنان وثلاثون، تراد على ما صحّ له من المثل، فيكون له كذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: رجل هلك وترك ثلاثةَ أولاد ذكورا، وأوصى لابن ابنه بِمثل رُبع نصيبِ أبيه من ماله، أن لو كان حيًّا، إلا ربع ما يبقى من الثّلث؛ فاضرب رؤوس الأولاد في رؤوسهم مع الموصى له، اثني عَشر في ثلاثة عَشر، فيكون مائة وستة وخمسين على أنّها بين الأحياء على ثلاثة، لكلّ واحدٍ منهم اثنان وخمسون، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت، لو أنّه حيّ على ثلاثةَ عشر؛ فيكون لكلّ واحدٍ من الأحياء ثمانية وأربعون، وللموصى له اثنا عشر، هي مثل رُبع ما لابنه، لو كان وارثًا، فردها له مبلغ المسألة، واضربها لإخراج المستثنى مائة وثمانية وستّين في أربعة؛ تكنْ ستمائة واثنين وسبعين، فردها مثل ما للموصى له اثني عشر، وما اجتمع فاضربه ستّمائة وأربعة وثمانين؛ فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغ ألفين واثنين وخمسين، ومنه تصحّ، إلا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الاثني عشر