قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٩٦

مثل ما لابنتِه وأختِه خمسة، وأنقص من الجملة مثلَ ما لأمِّه واحدٌ، وما بقي مما اجتمع؛ فاضربه عشرةً في مخرج الرُّبع والثّلث والخُمس ستّين، هي جذر الفرع /232/ الخارجِ مِن ضربِك لأحدِ المخارجِ في الثّاني، وما تبلغه في الثّالث تبلغ ستّمائة، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثّلث مائتان، والرُّبع مائةٌ وخمسون، والخُمس مائةٌ وعشرون، إلا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع، فردّ عليه مثل رُبعه وخُمسة سبعةً وعشرين، وأنقص من جملتها مثل ثُلثه عشرين؛ فيبقى سبعة وستّين(1)، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ، ولابنتِه ثلاثةٌ في ذلك، فهي مائتان واحد، ولأمه(2) واحدٌ فيه؛ فذلك سبعة وستون، لأخته اثنان في ذلك؛ فهي مائة وأربعةٌ وثلاثون، مجملة(3) ما للورثة أربعمائة واثنان، وتبقى مائةٌ وثمانية وتسعون، هي للموصى لهم، والقسمةُ لها فيما بينهم، هي أن يخرج الرُّبع المستثنى ممّا لابنته، فيبقى أحدٌ وخمسون لمن أوصى له كذلك، ويخرج مثل ما لأمّه من الثّلث، فيبقى مائة وثلاثة وثلاثون هي لمن أوصى له به كذلك، ويخرج الخُمس ممّا لأختِه، فيبقى أربعةَ عَشر هي لمن أوصى له به كذلك، فإن كان هنالك أوصى لآخرَ بِرُبع ما يبقى من الثّلث، فأرجِعْ إلى مبلغ المسألة في القسمة الأولى ستّمائة؛ فاضربها في مخرجِ الرُّبع من الأخرى أربعةً؛ تكنْ ألفين وأربعمائة، فردّ عليها مثل جذرِ أمّه في الأصل واحدًا في جذر الفرع ستّين، وأنقص من الجملة ثلاثمائة، هي مبلغ جذرَيْ ابنته وأخته الموصى مثلَ ما لهما خمسة في جذر الفرع أيضا، وما بقي مما

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعلّه: ستين.

(2) هذا في س. وفي الأصل: الأمه.

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعله: فجملة.

٢٩٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.