الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٩٧قد اجتمع؛ فاضربه ألفين ومائة وستين، فهي الثّلث في ثلاثة؛ تبلغْ ستّة آلافٍ وأربعمائة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرُّبع ألفٌ وستّمائة وعشرون، والخُمس ألفٌ ومائتان وستّة وتسعون، إلا أنّك لمعنى القسمة /233/ انظر إلى ما للموصى لهم في القسمة الأولى؛ فاضربه مائةً وثمانية وسبعين في أربعةٍ، ثمّ في ثلاثة؛ فيكون ألفين وثلاثمائة وستّة وسبعين، زدها مبلغ جذر الأم واحدًا في ستّين، وأنقص مما اجتمع جذرَيْ أصل الابنة والأخت في جذر الفرعِ، وذلك ثلاثمائة؛ فيبقى ألفان ومائةٌ وستّةٌ وثلاثون هي لهم، فإذا أخرجتها من الثّلث؛ بقي منه أربعةٌ وعشرون، ربُعها ستّةٌ، هي لمن أوصى له بِرُبع ما يبقى من الثُّلث، فاجمع ما للوصايا الأربع، وأخرجه من جملة المال ألفين ومائة واثنين وعشرين؛ فيبقى الثّلثان أربعةُ آلافٍ وثلاثمائة وعشرون مع ما بقي من الثّلثِ ثمانيةَ عَشر هي بين الورثة على ستّة؛ فلابنته نصفُها ألفان ومائةٌ وتسعة وستون، ولأمّه سدسُها سبعمائة وثلاثةٌ وعشرون، ولأختِه ثُلُثها ألف وأربعمائة وستّةٌ وأربعون، فإذا خرج مما لابنته رُبُع المال؛ بقي خمسمائة وتسعةٌ وأربعون، هي لمن أوصى له بمثل نصيبها، واستثنى عليه ذلك، وإذا أخرج من الثّلث مثل ما لأمّه؛ بقي منه ألفٌ وأربعمائة وسبعة وثلاثون، هي لمن أوصى له به كذلك، وإذا أخرج ممّا لأخته خُمُس المال؛ بقي منه مائة وخمسون هي لمن أوصى بمثل نصيبها، إلا ذلك وهذه هي القسمة للألفين والمائةِ والستةِ والثلاثين، التي ذكرنا فيها من قبل أنّها لأولئك الثّلاثة الموصى لهم بها أوّلا، والله أعلم بالصواب؛ فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: /234/ رجلٌ هلك وترك أمًّا وأختين لأبٍ وأختين لأمّ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أختيه لأمّه إلا تُسُع ماله، ولآخرَ بِرُبع ماله إلا كنصيب أمّه، ولآخر بمثل نصيبِ أحد أختيه لأبيه إلا سدس ماله، فالفريضة من