الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٢٩٨ستّةٍ، وتصحّ على قول من يذهب إلى العَول من سبعةٍ؛ فلأمّه السّدس واحدٌ، ولأختيه لأمّه الثّلثُ سهمان، لكلّ واحدٍ منهما واحدٌ، ولأختيه لأبيه الثّلثان أربعةٌ لكلّ واحدةٍ منهما اثنان، والستّة توافق الأربعة بالأنصاف، والتّسعة بالأثلاث، فزد على مبلغ الفريضة بِعولها مثلَ مَا لأخته لأمّه وأخته لأبيه مثل: أنقص من الجملة مثل ما لأمّه، وما بقي ممّا اجتمع؛ فاضربه في جذر الفرع ستّةً وثلاثين هي مخرج الرّبع والسّدس والتّسع الخارج من ضربك لثلاثةٍ في اثنين، أو بالعكس، ثمّ في ثلاثةٍ؛ تبلغ على هذا ثلاثمائة وأربعةً وعشرين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع أحدٌ وثمانون، والسّدس أربعةٌ وخمسون، والتُّسُع ستّة وثلاثون، إلا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع المضروبة فيه المسألة، فزد عليه مثل سُدسه ستّة، ومثل تُسعة أربعة، وأنقص منه مثلَ رُبعه تِسعة؛ فيبقى سبعةٌ وثلاثون، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة، ولأمّه واحد فيه؛ فذلك سُبع المال، ولأختيه لأمّه اثنان فيه؛ فذلك أربعةٌ وسبعون، لكلّ واحدةٍ منهما مثل الأمّ سبعةٌ وثلاثون، ولأختيه لأبيه أربعةٌ فيه؛ فذلك مائةٌ وثمانيةٌ وأربعون، لكلّ واحدةٍ منهما أربعةٌ وسبعون؛ فجملة ما /235/ للورثة مائتان وتسعةٌ وخمسون، ويبقى خمسةٌ وستّون هي للموصى لهم، والقسمةُ لها فيما بينهم هي أن تخرج مما لأخته لأمّه تُسع المال؛ فيبقى واحد هو لمن أوصى له به كذلك، وتخرج مما لأختِه لأبيه سُدس المال؛ فيبقى عشرون، هي لمن أوصى له به كذلك، وتخرج من الرُّبع مثل ما لأمّه؛ فيبقى له أربعةٌ وأربعون، هي لمن أوصى له به كذلك، وهذه هي القسمة لها فيما بينهم، فاعرفها، والله أعلم بالصّواب؛ فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: رجلٌ هلك وترك أمًّا وأختًا لأبوين وأختًا لأمٍّ، وأوصى لآخر بمثل نصيبِ أمِّه، إلا ثُمن ماله، وأوصى لآخر بمثل نصيبِ أختِه لأبويه إلا ثُلث