قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٢٩٩

ماله، وأوصى لآخر بمثل نصيب أختِه لأمّه إلا سُبع ماله، فالفريضة من ستّة، ويصحّ قسمُها على قولِ من يقول بالردّ على الجميع من خمسةٍ؛ لأنّ لأمه السُّدس واحدٌ، ولأخته منها كذلك، ولأختِه لأبويه النّصف ثلاثةٌ، وبقي واحدٌ يردّ عليهنّ، والمخارج للمستثنى مختلفة على حالٍ، وليس في واحدٍ ما يجري عن الآخر؛ فزد على الفريضة مثل ما لهَنّ، واضرب المجتمع عشرةً في مخرج الثُّمن والسّبع والثُّلث جميعًا مائة وثمانية وستّين، فهي جذر الفرع الخارج مِن ضربِك لأحدِ المخارجِ في الآخر حتّى الثّالث؛ تبلغ ألفا وستّمائة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثُّلث خَمسَ مائة وستون، والسُّبع مائتان وأربعون، والثُّمن مائتان وعشرة، لكن لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع؛ فزد عليه مِثل ثُلُثه ستّة وخمسين، ومِثل سُبعه أربعةً وعشرين، ومِثل ثُمُنه أحدًا وعشرين؛ فيكونُ /236/ مائتين وتسعةً وستين، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيءٌ، ولأمّه على هذا الرأي واحدٌ في ذلك، ولأختِه منها كذلك؛ فيكون لهما خمسمائة وثمانية وثلاثون، ولأختِه لأبويه ثلاثةٌ في ذلك، فهي ثماني مائة وسبعة؛ فجملة ما لجميع الورثة ألفٌ وثلاثمائة وخمسةٌ وأربعون، وبقي ثلاثمائة وخمسةٌ وثلاثون هي للموصى لهم، والقِسمة لها فيما بينهم هي أن تخرج ممّا لأمّه ثُمُن المال؛ فيبقى تسعةٌ وخمسون هي لمن أوصى له بمثل مالها إلا ذلك، ويخرج ممّا لأخته لأمِّه سُبع المال، فيبقى تسعةٌ وعشرون هي لمن أوصى له بها كذلك، ويخرج ممّا لأختِه لأبويه ثلثَ المال؛ فيبقى مائتان وسبعةٌ وأربعون هي لمن أوصى له بِمثل نصيبها، واستثنى عليه ذلك فاعرفها، فإن كان هنالك أوصى لآخر بِرُبع ما يبقى من الرُّبع؛ فاضرب مبلغ الأُولى ألفًا وستمائةٍ وثمانين في أربعة ليكون ستة آلاف وسبعمائة وعشرين؛ فأنقص منه مبلغ ثلاثة أجذارهنّ في الأصل خمسة في جذر الفرع، مائة وثمانية

٢٩٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.