قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٠٠

وستين هي المضروبة فيها المسألة أوّلا، وذلك ثماني مائة وأربعون، وما بقي فاضربه خمسةَ آلافٍ وثماني مائة وثمانين في أربعةٍ؛ تبلغ ثلاثةً وعشرين ألفًا وخمسمائة وعشرين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثُّلث سبعةُ آلافٍ وثمان مائةٍ وأربعون، والسُّبع ثلاثةُ آلاف وثلاثمائة وستّون، والثُّمن ألفان وتسعمائةٍ وأربعون، والرُّبُع خمسةُ آلافٍ وثمانُ مائةٍ وثمانون، إلا أنّك لمعنى القسمة انظر ما للموصى لهم في القسمة الأولى؛ فاضربه ثلاثمائة وخمسة وثلاثين في أربعةٍ من هذه الأخرى، ثمّ ما يبلغه في أربعةٍ؛ تكنْ خمسةَ آلافٍ وثلاثمائة وستّين، فأنقص منها مبلغ أجذارهن في الأصل خمسةً في جذر الفرع /237/ مائةً وثمانيةً وستّين، وإنّه لثماني مائة وأربعون،؛ فيبقى أربعةُ آلافٍ وخمسمائةٍ وعشرونَ، هي للموصى لهم بالمثل إلا ما استثنى على كلّ واحد منهم منه، فإذا أخرجتها من الرُّبع بقي ألفٌ وثلاثمائة وستّون، رُبعها ثلاثمائة وأربعون، هي لمن أوصى له برُبع ما يبقى من الرُّبع، فإذا أخرجت ما صحّ للوصايا كلّها من جملة المال أربعمائة وثمانمائة وستّين، بقي ثمانية عشر ألفًا وستمائة وستّون بين الورثة، على خمسةٍ في هذا الرّأي، فلأمّه خُمسها ثلاثةُ آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون، ولأخته منها كذلك، وللخالصة ثلاثةُ أخماسها؛ أحد عشر ألفا ومائة وستّة وتسعون، فإذا نقص منها ثُلثُ المال بقي ثلاثةُ آلاف وثلاثمائة وستّة وخمسون هي لمن أوصى بمثل ما لها، واستثنى عليه ذلك، وإذا أنقص ممّا لأمّه ثُمُن المال بقي منه سبعمائة واثنان وتسعون، هي لمن أوصى له بمثل نصيبها، إلا ذلك، وإذا أنقص مماّ لأخته منها سُبُع المال، بقي منه ثلاثمائة واثنان وسبعون، هي لمن أوصى له بمثل ما لها، واستثنى عليه كذلك، وهذه هي القسمة للأربعةِ آلاف والخمسمائة والعشرين التي ذكرنا من قبلُ أنّها للموصى لهم بالمثل على ذلك.

٢٩٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.