الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٣٠١مسألة: ابن عبيدان: وأمّا إذا أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وترك ثلاثةَ بنين؛ فيكون للموصى له الرُّبع، ويصحّ قسم المسألة من أربعةِ أسهمٍ، وأمّا إن أوصى لابن /238/ ابنِه بمثل نصيبِ أبيه من ماله أن لو كان حيًّا، فيصحّ القسم من خمسة عشر سهما؛ لابن الابن ثلاثةُ أسهمٍ، ولكلّ ابن من بني الصّلب أربعةُ أسهمٍ، وبين المسألتين فرقٌ، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ شايق بن عمر: وعن رجل هلك ولده، وخلّف ولدُه ولدًا ثم إنّ الجدّ مات، وأوصى أنّ ميراث ولدي هو لولده؛ فليس هذا بشيء حتّى يقول: "لولد ولدي، كميراث أبيه من مالي".
وأما قوله: "قد أحيا ميراث ولده فلان لولده بحقّ"، أو "بغير حق"؛ فليس هذا بشيء حتّى يقول كما وصفت، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي: ومن أراد أن يحيي نصيبَ ولدِه الهالك لأولادِ أولادِه؛ فجائزٌ له ذلك إذا لم يرد حيفًا على وارث، وتكون الوصيّة من الثّلث بعد الوصايا، ولا تحاصص بقيّة الوصايا فيما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: فيمن كتب: "أوصى فلان بن فلان لابنه أو أخيه فلان بمثلِ نصيبِ، أو ميراثِ أخيه من ماله"، ولم يكتب: "أن لو كان حيًّا"، هل يخرج عندك إثباته في معنًى من المعاني أم لا؟ قال: إنّ الذي عرفته وتوجّه إلى صحتّه سقوطه، ولم أعلم أنّ أحدًا من المسلمين أثبته، وإن قال قائل من أهل العلم بثبوته؛ إذ المعقول من هذه الوصيّة الحياةُ، وقصر عن معناه ومراده أن لو كان حيًّا؛ لم يخرج بطلانه فيما عندي.