الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٠فيكون للأوّل، فإن بقي للآخر شيء؛ فله، وإلا فلا له عوضٌ من مال المقرّ إذا لم يكن بحقّ أو بضمان، والله أعلم./257/
٣٠٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
فيكون للأوّل، فإن بقي للآخر شيء؛ فله، وإلا فلا له عوضٌ من مال المقرّ إذا لم يكن بحقّ أو بضمان، والله أعلم./257/