قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٠

فيكون للأوّل، فإن بقي للآخر شيء؛ فله، وإلا فلا له عوضٌ من مال المقرّ إذا لم يكن بحقّ أو بضمان، والله أعلم./257/

٣٠٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.