قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٢

وإذا أوصى له بسهمٍ من ماله؛ فقال من قال: إنّه سُدس ماله. وقال من قال: إنّه كَسهم من سهام ماله. وقال من قال: كَسهم أُنثى من بناته، إن كانت له بنات.

قال أبو سعيد: وقد قيل: يُنظر إلى أقلّ السّهام فيكون له. وقال من قال: جميع السّهم وأكثرها، ويكون له نصف ذلك. وقال من قال: يكون سهمٌ من سهام النّبل التي ترمى بها، وتشترى له من ثلث ماله.

مسألة: سئل أبو عبد الله محمد بن محبوب عن رجلٍ أوصى لِرجلٍ ما بِثُلُث ماله، وأوصى لِرجل بنصف ماله؟ قال: إنّهما جميعا يردان إلى الثّلث، يقسم بينهما نصفين، لا يفضل أحدهما على الآخر.

مسألة: وعن رجلٍ أوصى لرجل سُدس ماله وثياب قد سمّاها، قلت له: كيف يعطى، أتقوم عليه الثّياب من سدسه، أو يعطى السّدس ويعطى الثّياب؟ قال: بل يقوم المال كلّه بالثّياب، فيعطى سُدُس القيمة كلّها، ثمّ يعطى الثّياب بعد ذلك أيضا.

مسألة عن أبي عبد الله ?: وعن رجلٍ أوصى عند موته أنّ لفلان في ماله سهمًا، ولم يقل كَسهمِ أحدِ ورثته، ما ترى؟ قال: هذه وصيّةٌ ضعيفةٌ لا تثبت حتّى يقول: "كسهم أحد ورثتي من كذا وكذا". وقال من قال: سهمٌ من أربعة وعشرين وهو أكثر القول. وقال من قال: سهمٌ من ستّة أسهم، وهو أقلّ السّهام، وأنا آخذ بالقول الأوّل.

ومن غيره: قال: نعم، حسنٌ ما قال أبو عبد الله؛ لأنّه يمكن أن يكون له في ماله سهمٌ من السّهام التي يرمي بها من النّبل مدفونا؛ /259/ فلا شيء له

٣٠٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.