قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٥

واحدٍ وثلاثين سهمًا؛ /261/ جاز ذلك. وإن أعطى سهمًا من ثلاثين سهمًا؛ جاز ذلك، وقسم الباقي على البنين والبنات.

وإذا ترك ابنتين وأبًا وزوجةً؛ عالت الفريضةُ من أربعةٍ وعشرين سهمًا، فالثُّمن ثلاثةُ أسهمٍ من أربعةٍ وعشرين سهمًا؛ وهذا قول، وإن شئتَ جعلت الوصيّة زيادةً على الفريضةِ؛ فذلك تسعةٌ وعشرون سهمًا.

مسألة: وإذا أوصى الرجل ببعض بيته؟ فمعي أنّه قد قيل: البعضُ نصفُ البيت. وقيل: إنّ البعضَ ما كان في البيت من جزءٍ من شيءٍ؛ فهو بعضٌ، والبعضُ ما كان فهو البعضُ بعض.

مسألة من كتاب الأشياخ: أحسب عن سعيد بن قريش: في رجلٍ أوصى لرجلٍ بِعُشُر مالِه، فوجد له مائة نخلة، قضي عنه خَمسين، فبقي له خَمسون نخلة؟ قال: للموصى له عُشُر الخَمسين، فإن أوصى له بِعَشر نخلات؛ قضي عنه خَمسين نخلة في دَيْن عليه، أنّ له العَشر نخلات في باقي الخَمسين. انقضى الذي من كتاب الشّرع.

مسألة: ابن عبيدان: فيمن أوصى بِنصفِ مالِه مِن قريةِ كذا، يفرق على فقراء تلك القرية، ثمّ هلك الموصي، وترك أموالا بتلك القريةِ أصلا، وأموالا بِبَيع الخيار، وأموالا بالرّهن المقبوض، أَتَدخل الوصيّة في نصف جميع غلّة الأموال المذكورة، أم في نصف غلّة مالِه أصلٌ فقط؟ قال: إنّ الوصيّة تدخل في نصف غلّة مالِه الأصل، دون سائر ما ذكرتَه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا قال الموصي في وصيته: "قد أوصيتُ لزيدٍ بنصيبِ بعضِ أولادي"؛ كانت وصيتُه باطلةً؛ لأنّ نصيبَ ولدِه يستحقّه

٣٠٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.