قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٦

غيره، فإن قال: "قد أوصيتُ له بِمِثل نصيبِ أحدِهم"، وكان له ابنٌ وابنةٌ؛ كان له مِثل نَصيبِ الابنةِ، والله أعلم.

ومن أرجوزة الشّيخ سالم بن سعيد الصائغي:/262/

وقيل مَن أوصى بكفّارات … ولم يبينها مغلّظات

أو مرسلات فهي في الأحكام … باطلة عن جملة الأعلام

ومرسلات قال بعض العلما … ثبتت بالحقّ مقال عُلِمَا

وقيل من أوصى بكفّارات … من مرسلات أو مغلّظات

ولم يسمّ عندنا صياما … كلا ولا سمّى بها إطعاما

فللوصيّ مثل ما للموصي … صحّ من التّخيير حين يوصي

وقال بعض ما له تخيير … وهو صوابٌ ما به نكير

أبو سعيد قال في الوصيّة … بالعتق عنه جاء في القضيّة

بأنّها من رأس مال الميت … تخرج من مالٍ له وبيت

خصّت به من سائر الوصايا … وأكثر القول من البرايا

بأنّها مع الوصايا كونها … أشياخنا في الحكم يوجبونها

وقيل من أوصى بعتق عبده … من ماله لم ينعتق من بَعدِه

إلا إذا أعتقه وصيّ … أو وارثٌ أو حاكمٌ رضيُّ

هذا وإن أعتقه محتسبٌ … فيه اختلاف بيّنته الكتب

وذاك التّدبير بالممات … وقوعه فيما روى ثقات

وقال لي مَن بصيامٍ أوصى … ولم يسمِّ عددًا وأحصى

٣٠٬٠١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.