الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٦غيره، فإن قال: "قد أوصيتُ له بِمِثل نصيبِ أحدِهم"، وكان له ابنٌ وابنةٌ؛ كان له مِثل نَصيبِ الابنةِ، والله أعلم.
ومن أرجوزة الشّيخ سالم بن سعيد الصائغي:/262/
وقيل مَن أوصى بكفّارات … ولم يبينها مغلّظات
أو مرسلات فهي في الأحكام … باطلة عن جملة الأعلام
ومرسلات قال بعض العلما … ثبتت بالحقّ مقال عُلِمَا
وقيل من أوصى بكفّارات … من مرسلات أو مغلّظات
ولم يسمّ عندنا صياما … كلا ولا سمّى بها إطعاما
فللوصيّ مثل ما للموصي … صحّ من التّخيير حين يوصي
وقال بعض ما له تخيير … وهو صوابٌ ما به نكير
أبو سعيد قال في الوصيّة … بالعتق عنه جاء في القضيّة
بأنّها من رأس مال الميت … تخرج من مالٍ له وبيت
خصّت به من سائر الوصايا … وأكثر القول من البرايا
بأنّها مع الوصايا كونها … أشياخنا في الحكم يوجبونها
وقيل من أوصى بعتق عبده … من ماله لم ينعتق من بَعدِه
إلا إذا أعتقه وصيّ … أو وارثٌ أو حاكمٌ رضيُّ
هذا وإن أعتقه محتسبٌ … فيه اختلاف بيّنته الكتب
وذاك التّدبير بالممات … وقوعه فيما روى ثقات
وقال لي مَن بصيامٍ أوصى … ولم يسمِّ عددًا وأحصى