الجزء 74
الجزء ٧٤ · صفحة ٣٢٧أقلّ ما يلزم صوم يوم … فيما عرفنا عن ثقات قوم
قلت له وبدل الصّلات … يوصي به أم لا عن الثقات
فقال لي قد أبطل الوصيّة … في ذاك أهل العلم والقضيّة
ولا يصلي أحدٌ عن أحدٍ … فافهمْ ودعْ عنك ارتكاب الحسد
وإنّني في ذلك اختلافا … أرجو ولا أحسبه ائتلافا
ولا يحجّ للوليّ الموصي … الأولى حين ما قد يوصي /263/
وإن يكن من سائرِ الأنامِ … أجزاه من كان أخا أعلام
قلت له فما ترى في الحجّة … يجوز أن تعطى لغير الثّقة
فقال لي فيه اختلاف يوجد … أجازها بعض وقال يشهد
وبعض أهل العلم عنه منعا … بالعدل خذْ منه كذا قد شرعا
وآخر القولين عندي أحلى … الأخذ به فيما رواه أولى
لا فرق بين الوقف والوصيّة … فيما أراه يا أخا القضيّة
كلاهما لا يثبتا للوارث … بِكلّ حالٍ يا سليل الحارث
وبعض أهل العلم بالإسناد … أثبته لسائر العباد
قلت له ما صفة الأواني … فيما ترى يخرج في المعاني
فقال لي كلّ وعاء توضع … الأشياء فيها فهو منها نسمع
قلت له الهاوون(1) منها قالا … لستُ أراه فافهم المقالا
(1) هكذا في النّسخ الثّلاث.