الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٥هم في الظاهر في محل الديانة والورع والاستقامة لكان أحب إلي؛ لأن كلّ من صح نفاقه وللرسول شقاقه، فهو في الحكم مريض القلب، والمريض غير صحيح، وذلك نوع نقص في الحقيقة، والناقص ليس بتام، والمجهول موقوف والمستور غير مراعي، هذا ما لا يستقيم في الحقائق سواه، والغيب لله وإنما الحكم في الناس بالظاهر، وإلى الله تبلى السرائر، فانظر في هذا واعمل 9 س بصوابه، وما كان بخلاف الحق فدعه ولك الأجر في إصلاحه، إن شاء الله والتوفيق بالله.
مسألة: الصبحي: [ومن أوصى](1) بشيء لفلج فلان أو لإصلاحه، وكان فلان مالك أمره، هل يكون ذلك في فلجه بلا رأيه، أم لا؟
الجواب: أما الوصية لفلج فلان أو لماله فهي لفلان إن قبلها، وأما إن كانت لإصلاح فلجه أو ماله ففي ثبوتها اختلاف إلا أن يقع سبب يزيل عنها حكم الاختلاف؛ ويعجبني ثبوته.
مسألة: ومنه: وإن قال فلان هذا: "أنا لا أريد إنفاذ هذا في فلجي وأريده لنفسي"، وأعطاه الوصي إياه، هل يكون بذلك ممتثلا وصية موصيه، أم لا؟
الجواب: على قول من يثبتها لإصلاحه؛ فهي موقوفة عليه إلى أن يحتاج لها في نظر العدول، وليس لصاحب المال انتزاعها ويجعلها لنفسه.
ومن أرجوزة الصائغي:
(1) زيادة من ث.