الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٦وما به أوصى لبيت(1) المال … إنفاذه فيه بكل حال
ولا أرى إنفاذه في الفقرا … هذا عن الصبحي حكم قد جرى
وما به أوصى لأهل الفقرا … الحكم بالإنفاذ فيهم يجرى
ولا يجوز أخذه لبيت … المال من بعد وفاة الميت
وإنني أعرف في الوجهين … عن صحبنا أهل النهى رأيين
إجازة الشيخ فتي سنان … وعنده قد خرج الوجهان
وما به لأعقل العباد … أوصى فمصروف على الزهاد
لأنهم قد زهدوا في الحاضر … وجدته في كتب القناطر
ولا يسمى الكافرون عُقَلا … عن ابن مسعود لنا قد نقلا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لرب.
٣٠٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.