الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٢٤أوصى، وإن /14 م/ كان أحد من الفقراء يوم الوصية وعند موت الموصي قد انتقلوا منها إلى غيرها أو ماتوا، وإن ثبت(1) عند موت الموصي من يستحقها، أيكون لجميع من ينسب إلى تلك الحارة من الفقراء كان ساكنا فيها أو خارجا منها في البلد أو في بلد أخرى من عمان أو غائبا في البحر؟ قال: إذا وقعت الوصية على بلد موصوف واستحقوها بموت الموصي؛ فهي لهم جميعا بعد موت الموصي سنة زمان على ما عندي، ولا يحرمهم انتقالهم من البلد الموصوف إلى غيره، وهي للأحياء بعد موت الموصي دون من مات، ولعل بعضا يرى لهم عند الوصية إذا كانت من ضمان؛ فعلى هذا إن صح يدخل من مات بعد الوصية.
قلت: ومن سافر من أهل تلك الحارة إلى شيء من البنادر قبل موت الموصي أو بعده أو ولد هنالك أولادا، هل لأولاده من الوصية. وكذلك إن سكن هذه الحارة أحد من الفقراء بعد موت الموصي، هل يدخل معهم؟
قال: إن أولاده الذين ولدوا في غير بلده؛ فلا أقدر أن أدخلهم مع الفقراء الموصوفين بسكون البلد المعلوم، وكذلك من سكن بعد موت الموصي في هذه البلد فلا يشاركهم، والذكر والأنثى الصغير والكبير من الأحرار فإنهم يدخلون فيها، وأما من مات قبل حضور الغلة من الصغار والكبار، فلا أقدر أقول فيه شيئا.
قال الشيخ حبيب بن سالم: إن 14 س أدرك فقراء الحارة جميعا يوم ثبوت الوصية؛ فلهم جميعا على رؤوسهم. وفي بعض القول: يجوز التفضيل بينهم وهي للحاضر والغائب دون العبيد كانوا ذكورا أو إناثا، وثبوتها يوم يموت الموصي إذا
(1) ث: ثبتت.