قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٦

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر: والتفرقة إذا كانت من الوقف لحارة معروفة أو لقبيلة معروفة، أيجوز أن يعطي بعضهم أكثر من بعض؟

الجواب: في ذلك اختلاف، وأكثر القول إن كان أهل الحارة يحصون أو القبيلة؛ فالأحسن أن يكون بينهم بالسوية، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: في رجل أوصى بمائة لارية فضة تفرق على من شاء الله من فقراء قرية بدية، وفقراء إبراء، يعطى كل فقير منهما عباسية من ضمان عليه لم يعرف ربه، أيجوز التفاضل بين أهل القريتين، مثلا: إذا أعطى 15 س عشرين رجلا من فقراء بديّة وأعطى الباقين من أهل إبراء؟ قال: يعجبني أن يجعل بينهما نصفين لقول من قال به في مثل هذا.

مسألة: الصبحي: ومن أوصى بمحمدية للقطاطين من الشرقية، كيف بهذه المحمدية؟ أرأيت وإن سأل عنها أحد من القطاطين يسلم إليه أم لا؟ قال: إن كانت هذه الوصية من ضمان على الموصي(1) أو من وجه لازم؛ فالوصية بحالها، وإن كانت من باب النفل؛ فلا أقول بثبوتها لغير أحد معلوم من الناس، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما استحسنه المسلمون من الوصية للفقراء، أيعجبك يوصي به قطعا هكذا ولا يعتقده لشيء، أم يجعله عن ضمان لزمه [من حقه](2) للفقراء احتياطا إن كان لزمه شيء لتكون عن اللازم، وإلا ليقع موقع الوصية؟

(1) ث: الوصي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مرجعه.

٣٠٬٠٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.