قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠

وقول: يفرقها اللاقط لها(1) على فقراء المسلمين. وإن كان اللاقط لها فقيرا؛ فيجوز له أن يأخذ منها بعد التعريف لها والإياس من معرفة ربها. وقول: إذا فرقها فعليه الوصية إن صح لها رب بقيمتها إذا لم يسمح بها. وقول: لا وصية عليه.

مسألة: ومن أوصى لفقراء قرية ولم يكن فيها إلا فقير واحد. فقول: يكون له منها الثلث. وقول: له النصف. وقول: له كلها، وذلك أن لقطة الفقراء اسم جمع من الثلاثة فصاعدا. وقول: من الاثنين. وقول: الواحد يقوم مقام الجمع عند عدم الجمع، والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى لفقراء قرية كذا أو فقراء قرية كذا، فلكل فقراء قرية نصف الوصية، ولا تكون على عدد الفقراء، ولو كان في أحد القريتين فقير واحد وفي الأخرى مائة فقير، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي سعيد: وإذا أوصى للفقراء بوصية فجائز أن يعطي فقيرا واحدا. وقول: فقيرين. وقول: ثلاثة فصاعدا، وإن أوصى لفقراء بوصية فإنها تفرق على ثلاثة فصاعدا، ولا يجزي على أقل، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن أوصى أو أقر لأهل حارة كذا بثلاثين من تمر، أيكون هذا التمر على هذا اللفظ لأرباب /18 م/ البيوت؟ كانوا ساكنين في الحارة أو غيرها، أم لسكان الحارة كانت البيوت لهم أو لغيرهم.

الجواب: إن كان الإقرار لأهل الحارة، كأن يجعل في أهلها الذين تاهوا فيها، ولو كانوا في ذلك الوقت خارجين منها في بعض غاراتهم، إذا لم يتخذوا غيرها

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٠٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.