الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢التبعة: فقد قيل: بفقيرين؛ لأنهم قالوا: الاثنان جماعة والثلاثة الاختلاف فيهم، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل أوصى للفقراء بوصية فدفعها الوصي إلى فقير واحد أو فقيرين، هل عليه غرم؟ فإذا كان المدفوع إليه أهلا لما دفع إليه، ولم يرد بذلك محاباة ولا إيثارا؛ فلا غرم عليه إن شاء الله.
مسألة: وفي رجل أوصى بخمس ماله للفقراء، وجعل وصيا في ذلك؟ قال: مختلف في جواز بيعه للوصي، وممن(1) أجاز ذلك الشيخ أبو مالك.
مسألة: وقلت: فيمن أوصى لأهل نزوى بعشرة دراهم؛ فمعي: أنه يثبت عليه حين أقر، وتكون لأهل نزوى كلهم.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد (: وما تقول فيمن قال: "ماله صدقة على البصرة" ما يلزمه في ذلك؟ فلا أحفظ شيئا وأحب أن لا يلزمه شيء؟
مسألة: ومن كتاب أحسب أنه عن أبي سعيد: وإذا أوصى للفقراء، قال: فلو أعطيت فقيرا واحدا لجاز ذلك في بعض القول. وقال من قال: فقيرين. وقال من قال: ثلاثة فصاعدا.
إذا أوصى لفقراء بوصية؟ قال: تفرق على ثلاثة /19 م/ فصاعدا ولا يجزي أن تفرق على واحد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن أوصى بدرهم أو دينار ممن في الأرض من بني آدم جميعا؛ جاز لظهور
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.