الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥لأحد من القوم موصى بها للفقراء، هل للوصي أن يعطيها فقراء أهل دعوة المسلمين أم لا؟
الجواب: أما فيما مضى فلا أقدر أن ألزمه شيئا إذا وضعه في الفقراء من أهل الصفات وكانت الوصية غير محدودة للمسلمين أو لأهل الدعوة، وأما في الاختيار فلا يعجبني إلا لفقراء أهل الدعوة، وأما الوصية من القوم لفقراء غير معلومين؛ فيعجبني في فقراء المسلمين منهم ومن أهل الدعوة وهم سواء عندي؛ لأن الوصية وقعت منهم، والله أعلم. صحت(1).
قال غيره: 20 س أرجو أنه قال: هذا آخرها(2) لإعراضه لها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي، والله أعلم.
(رجع) قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وما تقول في هذا؟ قال: مثل قوله في هذا كله إلا أن قول المفتي فيما به يجيب ويفتي أنه لا يقدر في هذا أن يلزمه الضمان فيما مضى لا يدل على شيء من نفي الضمان ولا ثبوته، وإنما يدل بصريح المعنى على التوقف منه عن الحكم فيه بشيء منهما، وهذا وإن كان الأقرب إليه من أمره أن لا يكون فيه للسائل زيادة فائدة فهو حَسن في المعنى؛ لأن الوقوف عن القول في شيء أو الحكم فيه بشيء من غير علم لازم ولو أنه قيل فيه على إنفاذه لشيء من هذه الوصية من أهل دعوة الحق في فقراء القوم أو أهل الذمة، أو ما أوصى به كذلك أهل الخلاف لدين المسلمين في فقراء أهل العهد من المشركين أنه قد ترك الأولى وأتى بما لا ينبغي؛ فلا يعود لمثله. وإن كان