الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٨مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السُّعالي: ومن أوصى بنخلة للسبيل فجائز حوزها لبيت المال، والله أعلم.
قال المؤلف: وقد جاء في رجوع الموصي عما أوصى به(1) في الجزء الثالث والسبعين، ما فيه كفاية وهداية.
ومن أرجوزة الشيخ أبي علي سالم بن سعيد بن علي [الصائغي ?](2):
وما [أوصى به](3) للسبيل … ليس بشيء قال ذو التأصيل
لأنه قيل هو الطريق … تفسيره وهو به حقيق
وقال بعض هو كالصوافي … حكمه وهو مقال شافي
وفيه قول إنه للفقرا … والأغنيا ومن يكون سفرا
وكلما يجعل للسبيل … مصيره للفقراء في قيل
وما لأبناء السبيل جعلا … فهو لذي الأسفار قال الفضلا
وما به أوصى للرسول … للفقراء ثابت في قول
وفي أولي البر بثلث المال … أوصى فذاك ثابت بحال
للأقربين وكذا في أفضل … البر بهم إنفاذه في الأعدل
مسألة من منثورة أكثرها عن الصبحي: ولعل أحد جوابيها عنه من قال: "إن رجع فلان من سفره؛ فعليّ له أو لفلان غيره كذا" ورجع فلان، أيجب عليه