قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٨

مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السُّعالي: ومن أوصى بنخلة للسبيل فجائز حوزها لبيت المال، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء في رجوع الموصي عما أوصى به(1) في الجزء الثالث والسبعين، ما فيه كفاية وهداية.

ومن أرجوزة الشيخ أبي علي سالم بن سعيد بن علي [الصائغي ?](2):

وما [أوصى به](3) للسبيل … ليس بشيء قال ذو التأصيل

لأنه قيل هو الطريق … تفسيره وهو به حقيق

وقال بعض هو كالصوافي … حكمه وهو مقال شافي

وفيه قول إنه للفقرا … والأغنيا ومن يكون سفرا

وكلما يجعل للسبيل … مصيره للفقراء في قيل

وما لأبناء السبيل جعلا … فهو لذي الأسفار قال الفضلا

وما به أوصى للرسول … للفقراء ثابت في قول

وفي أولي البر بثلث المال … أوصى فذاك ثابت بحال

للأقربين وكذا في أفضل … البر بهم إنفاذه في الأعدل

مسألة من منثورة أكثرها عن الصبحي: ولعل أحد جوابيها عنه من قال: "إن رجع فلان من سفره؛ فعليّ له أو لفلان غيره كذا" ورجع فلان، أيجب عليه

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: به أوصى.

٣٠٬٠٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.