قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٩

ما قال، ويكون كالنذر في وجوبه 26 س أم لم يخرج مخرج الإقرار، وإن خرج كذلك، أيلحقه الاختلاف كالإقرار بالشرط أم لا؟ وإن خرج كذلك، أيحكم الحاكم بثبوته؟ وإن قلت: هذا على نية القائل. وقول: إنه لم يميّز النذر من الإقرار، ما القول في هذا في جميع هذه الوجوه، إشرح لنا جميع معانيه.

الجواب -وبالله التوفيق-: لعله فهذا فيما عندي يخرج مخرج الإقرار، وعلى هذا يجري الاختلاف. فقال من قال: الإقرار وعلى هذا يجري الاختلاف. فقال من قال: الإقرار ثابت، رجع من سفره أم لم يرجع، وهو قول محمد بن محبوب ?. وقال من قال: له شرطه، إذا رجع ثبت له، وإن لم يرجع فلا شيء له وهو قول موسى بن علي، والله أعلم.

الجواب: إذا قصد الإقرار فعليه ما أقر به لفلان، وهذا مما يختلف فيه لأجل دخول الشرط في الإقرار، والله أعلم. وإن أراد به النذر ولم يسمّه نذرا فأحسب ما يختلف في لزومه، وأظن إن ثبت النذر لأحد؛ فالحاكم لا يحكم عليه بأدائه وهو أولى بما لزمه، والله أعلم.

٣٠٬٠٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.