الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٥١في حفر ذلك البدي الذي كان بدأ به الرجل، فقام الرجل في حفرة وغرم فيه غرامة كثيرة، ووضع على فم البدي حجارة كثيرة لحال السبيل؟ فعلى ما وصفت: فليس لهذا الرجل أن يجعل هذا الشيء الذي أوصت به هذه المرأة إلا في هذا البدي، عسر صلاحه أو لم يعسر، قدر على ذلك أو لم يقدر، فذلك الشيء موقوف على البدي أبدا، فإن جعل ذلك الشيء في يد غيره؛ فهو ضامن لذلك الشيء حتى يجعله في 27 س ذلك الشيء الذي أوصت به المرأة، والله أعلم.
فإن كان بقي في يده شيء مما جعلت في يده المرأة، وكانت قد أوصت به لذلك البدي، جعل في صلاح ذلك البدي إلا أن تكون المرأة سمت أنه في حفر ذلك البدي، ولم تجعل في حفر ذلك البدي، وإن كانت أوصت به للبدي مرسلا؛ كان ذلك الشيء في صلاح ذلك البدي من حفر أو غيره.
مسألة: وقلت: ما تقول في رجل أوصى في ماله بمائتي درهم يحفر بها طوي مورد على بعض طرقات عمان، هل يجوز للوصي أن يجعلها في حفر طوي كانت قد حفرت من قبل؟ و(1) إنما يحفر بها طوي تقرح، فإذا لم يوص باستقراح جاز أن يجعل في حفر طوي كانت محفورة ثم خربت إذا نفذت فيها الدراهم كلها.
وقلت: إن حفر بها طويا وبقي من الدراهم شيء، لمن تكون هذه الدراهم، وقف على الطوي أو تكون للورثة أو للفقراء؟ فإذا استقرح بها طويا فلم تنفذ في الطوي؛ أحببت أن توقف للطوي التي استقرحت بها، ولا تجعل في طوي غيرها، ولا ترجع إلى الورثة إذا كانت تخرج من الثلث.
(1) ث: أو.