قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٥٤

فوق ذلك فهو معنى بيت، وما دون ذلك فيستضعف أن يكون اسمه بيتا، والله أعلم.

قلت: وكذلك إن(1) أوصى الموصي في ماله بمائتي درهم يحفر بها طوي، وأوصى أن تنفذ عنه من ماله حَجة، وقد فرضها في ماله أربعمائة درهم، وقد علم أن ماله دراهم مدورة ودنانير، ولم يعلّم، ووجد ماله دراهم مدورة ودنانير، هل للوصي أن ينفذها دراهم مدورة، ولا يحتاج أن يصرفها، أو إنما ينفذها جواز البلد أو عليه أن يحبسها على الذي حفر الطوي، وعلى الآخذ للحَجة بالصرف مثل ما يعطيها خمسمائة وخمسين(2) درهما عن ستمائة درهم.

قلت: فما عندي في هذا بما تنفذ الدراهم، إذا لم يكن هنالك شرط جواز البلد الذي يستحق فيه ذلك؛ فإن كانت الدراهم غير ذلك، صرفت وأنفذت نقد البلد.

مسألة: وسألت عن رجل قال في وصيته: "قد جعلت فلانا وصيّي يحفر لي بئرا بهذه الدراهم دراهم معلمة"؛ فتلفت تلك الدراهم أو اقترضها الوصي أو ضمنها 29 س أحد بإنفاذها لها، هل تنهدم الوصية وترجع الدارهم إلى الورثة؟ قال: هكذا معي.

قلت: فإن قال: قد جعلت هذه الدراهم وصية مني يحفر بها عني بئر؛ فاقترض الوصي تلك الدراهم أو ضمنها أحد غيره بإنفاذه لها، هل يكون بدلها

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٠٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.