الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٦٦على حسب /35 م/ ما عندي، والوصية مقسومة بين الرحى وموضعها على نصفين.
ومن أراد أن يوصي بشيء؟ قال: يعجبني أن يجعل ما أوصى به لصلاح هذه الرحى وما لا تقوم إلا به، وإذا ضعفت أو رقّت أو انكسرت أن يشترى من هذه الوصية رحى، وأن تجعل هذه الوصية في صلاح هذه الرحى الأخرى، وهكذا واحدة بعد واحدة، وعمار موضعها عمار بعد عمار وبناء بعد بناء، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن راشد بن عمر: إن الوصية للمال الفلاني بكذا وكذا دينارا لا تثبت وهي راجعة لورثة الموصي، وإن الوصية لا تثبت للمال إلا أن يقول من ضمان عليه من المال، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن أوصى لدابة فلان أو لنخلة فلان أو بمرجل فلان؟ قال: معي أن هذه الوصية يختلف فيها؛ قال من قال: إنها ثابتة من ثلث المال. وقال من قال: إنها باطلة، وعلى قول (خ: من) يثبتها تسلم لرب الدابة أو النخلة أو المرجل، وقول: إنها موقوفة على الشيء الموصى له به ينفذ في إصلاحه بعينه، كانت لمن يملك أمره أو لا يملك أمره، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بطاقي رحى ليطحن بهما من شاء الله وقفا مؤبدا وأوصى بنخلة لإصلاح هذين الطاقين، ثم أنهما انكسرا أو انكسر أحدهما، لمن ترجع النخلة للورثة أم يشترى بغلتها طاقان مكان هذين الطاقين؟ 35 س