قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٦٧

الجواب: إن هذه الوصية فيما عندي راجعة إلى ورثة الموصي بهما أو ورثة ورثته أو بمنزلة المجهول إذا جهلوا، ولا يشترى بغلة النخلة طاق، ولا طاقان على هذا اللفظ، هكذا في جواب الشيخ أحمد بن مداد والشيخ خلف بن سنان، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أوصى لنزوى؛ قيل: الوصية باطلة. وقيل: ثابتة لأهل البلد، ومن أوصى لمن لا يحصى بوصية. قيل: باطلة. وقيل: تعطى من الواحد فصاعدا. وقيل: من الاثنين فصاعدا. وقيل: من الثلاثة فصاعدا. وقيل: على ما يقدر عليه الوصي، وإن أوصى من ضمان أو إقرار لمن لا يحصى فهي بمنزلة المال الذي لا يعرف ربه، وجائز في بعض القول: أن يعطى ثلاثة فقراء منهم أو من غيرهم وهم أولى من غيرهم، والله أعلم.

مسألة من كتاب لباب الآثار: ومن أوصى بشيء لإصلاح رحى وذهبت، أيجوز أن يشترى به رحى غيرها على نظر الصلاح أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك وسمعت قولا مطلقا أنه يجوز، ولا يفسر في كلامه شيئا.

قلت: وإن أوصى بشيء لإصلاح هذه الرحى وما يفضل من إصلاحها فيفطر به صائمو شهر رمضان وذهبت هذه الرحى، أيكون الباقي كله للمعنى الآخر أم لا؟ قال: إذا ذهبت الرحى فالغلة كلها للمعنى الآخر؛ لأنه موجود في الأثر فيمن أوصى لفلان بما يبقى من ثلثه مما يحتاج له وصاياه فلم تدرك له وصايا؛ فالثلث كله لفلان وهذا عندي /36 م/ مثله، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي الحواري: فيمن وقف نخلا على رحى على فلج، من يأتي يطحن عليها؛ فله أن يأكل من تلك النخل فانكسرت الرحى ولم يأت أحد إلى تلك الرحى؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يتعرض لهذه النخل فمن عرضها جعل

٣٠٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.