الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٧٣وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصلاة وفي الاختلاف؛ قال: وإذا ثبت معنى القول في أنه تثبت وصيته ولم يعلم تخرج من الثلث أو لا؛ فعلى قول من يقول: إن الكفن من الثلث؛ فمعي [أنه ممنوع ذلك في الحكم حتى يعلم أنه يخرج من الثلث](1) ولو كان كفن مثله ما لم يصح أنه يخرج من الثلث؛ فلا يبين لي أن يكفن أكثر من كسوة مثله في محياه إلا برأي الورثة، وإن صحت الوصية منه فيه وتثبت؛ فإذا خرج من الثلث، جاز ولو كان زائدا على كسوة مثله. وقال: أقل الكفن عندي ثوب يستره إذا لفّ به. ومعي أنه قيل: أكثره ثلاثة أثواب. وأرجو أنه قيل: أكثره أربعة. وأرجو أنه قيل(2): بالستة، ولا أعلم أنهم يجاوزوا الستة. وقال من قال: بما يلبسه في المحيى، وأرجو أنه قول من قال: بالستة في المرأة، وأما الرجل فلا أعلم أنه يجاوز به الخمسة: سراويل وقميص ولفافة وإزار وعمامة، ويكون الإزار فوق القميص والسراويل، ومعي أنه يكون الإزار أسفل من الثندوتين، ويعجبني أن يكون الإزار في المرأة أعلى من التندوتين [خ: التديين](3) وهي أحق بالستر، والله أعلم.
مسألة: رجل قال في مرضه: "أقبروني في أرضي"، هل يقبر فيها؟ قال: لا هذا أمر ولا يجوز.
قلت له: فإن فعل بعض الورثة وقبره؟ قال: يضمن لباقي شركائه حصصهم من قيمة القبر.