قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٧٤

قلت: فمن قبره بغير أمر الوارث(1)؟ قال: يضمن قيمة 38 س القبر للوارث، وإن قبره برأي بعض الورثة يضمن حضره(2) من لم يأمره.

قلت: فإن كان هذا الميت جعل موضع القبر الذي يقبر فيه من ماله وصية منه؟ قال: جائز أن يقبر فيها إذا كانت قد جعلها وصية منه.

مسألة: وقال: في رجل أوصى بشيء للقبور أنه يجعل في اللبن الذي يجعل على الميت، وفي المساحي التي يحفر بها القبور وفي القرب التي يحمل بها الماء للقبر، وفي الماء للقبر.

[قلت له: فيجعل في الحصى والجندل الذي يضع على القبر؟ قال: لا](3).

قلت له: فيجعل في النعش؟ قال: لا.

قلت: فيحفر به القبور؟ قال: لا، ذلك إذا جعل للميت وللموتى؛ دخل فيه القبور.

ومن غيره: وفي المنهج: ولا يجعل في الحصى الذي ينصب علامات للقبور ولا في النعش، وإن جعل شيء للميت أو للموتى؛ دخل فيه القبور.

(رجع) مسألة: قلت له: فوصية الموتى فيما تدخل إذا أوصى به للموتى؟ قال: تدخل في جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسل، والحنوط، والكفن، والسرير التي يحمل بها الميت، وحمال السرير، وحفر القبور، وجميع ما يحتاج إليه الميت.

(1) ث: الورثة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حضره.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.