الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٨٠العالم، وأما الضعيف فلا رأي له ولا مجال فيه، ولو رأى رأيا وقال به لوجب عليه تركه والتوبة من تشبهه بأهل العلم، والله أعلم.
وقال الشيخ حبيب بن سالم: أما الذي لا يمس الميت ليس له من الوصية، وأما من يساعده الماء عند غسله فله ذلك، والله أعلم.
مسألة من كتاب لباب الآثار: ومن أوصى بكذا لمن يغسله غسل الموتى؛ فقال الشيخ المغسل: من يعركه ومن قبَله وقبضه للغسل، وأما الحاملون فلا شيء لهم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن كتب في الوصية بكذا لمن يغسله ولمن يحفر قبره أجرا له على ذلك، أيخرج من رأس المال لقوله أجرا، أم لا يزيله عن الثلث؟ قال: /41 م/ وجدت أن في أجرة حافر القبر والمغسل اختلافا، وأكثر القول: إنه من الثلث، وأما إذا قال: "أجرا له على ذلك"؛ فلا أحفظ في ذلك أنه يزيله عن الثلث، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بأجرة من يغسله ومن يحفر قبره على رأي وصية(1)، ونقص ثلث ماله عن الوصايا كثير، أيجعل ذلك كأوسط ما يوصي به مثله أم كأقل ذلك؟ قال: يجعل كأوسط أجر من يحفر ويغسل ويعطي ما ينوب أجر الوسط في ذلك، وهذا أشهر ما قيل. وقول: يجعل كأقل أجره(2) حافر ومغسل مثله، والله أعلم.