قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٨٠

العالم، وأما الضعيف فلا رأي له ولا مجال فيه، ولو رأى رأيا وقال به لوجب عليه تركه والتوبة من تشبهه بأهل العلم، والله أعلم.

وقال الشيخ حبيب بن سالم: أما الذي لا يمس الميت ليس له من الوصية، وأما من يساعده الماء عند غسله فله ذلك، والله أعلم.

مسألة من كتاب لباب الآثار: ومن أوصى بكذا لمن يغسله غسل الموتى؛ فقال الشيخ المغسل: من يعركه ومن قبَله وقبضه للغسل، وأما الحاملون فلا شيء لهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن كتب في الوصية بكذا لمن يغسله ولمن يحفر قبره أجرا له على ذلك، أيخرج من رأس المال لقوله أجرا، أم لا يزيله عن الثلث؟ قال: /41 م/ وجدت أن في أجرة حافر القبر والمغسل اختلافا، وأكثر القول: إنه من الثلث، وأما إذا قال: "أجرا له على ذلك"؛ فلا أحفظ في ذلك أنه يزيله عن الثلث، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بأجرة من يغسله ومن يحفر قبره على رأي وصية(1)، ونقص ثلث ماله عن الوصايا كثير، أيجعل ذلك كأوسط ما يوصي به مثله أم كأقل ذلك؟ قال: يجعل كأوسط أجر من يحفر ويغسل ويعطي ما ينوب أجر الوسط في ذلك، وهذا أشهر ما قيل. وقول: يجعل كأقل أجره(2) حافر ومغسل مثله، والله أعلم.

(1) ث: وصيّه.

(2) ث: أجرة.

٣٠٬١٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.