قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٨١

مسألة: ومنه: ومن أوصى بلارية فضة لمن يغسله غسل الموتى، ولم يكتب يغسله بعد موته غسل الموتى وبلارية فضة لمن يحفر له قبر يدفن فيه ولم يكتب يدفن فيه بعد موته؟ فعندي أنه إذا غسل أحد بعد موته غسل الموتى أو حفر له قبر أو دفن فيه بعد موته أنه ثابت؛ فإن كتب لمن يحفر له قبرا بعد موته، ولم يكتب يدفن فيه؛ فإذا دفن فيه فعندي: أن الوصية جائزة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كتب: وبأجرة من يغسله ويحفر قبره بعد موته. وغسله أحد وحفر قبره، أيجوز أن يعطيهم أجرتهم على قدر المثل، أعني المغسلين وحافري القبر إذا لم يؤجرهم هو، ولا الورثة على الاطمئنانة، أم كيف ذلك؟

الجواب: إذا دخلا على سبيل التطوّع لم تثبت لهم الأجرة في 41 س مال الهالك، ولهما إن استأجرهما الوصي إن كانت لهما سنة لم أقدر على بطلانها، والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى الموصي أن يؤتجر له من ماله بعد موته من يغسله ويحفر له قبرا؛ ففعل ذلك الناس تطوّعا من غير أن يستأجرهم الوصي؛ لم يجز للوصي أن يسلم إليهم من مال الهالك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الذي يوصي أن [يغسل فيُيمّم](1).

قال الشيخ ناصر بن سليمان: ليس له شيء.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله: له الأجرة؛ لأن التيمم غسل إذا لم يكتب بالماء، والله أعلم.

(1) ث: يغسله فيمّم.

٣٠٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.