الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١١٤الجواب: إن كان شرط عليهم إن شاء قرأ سرا أو جهرا؛ فيقرأ كيف شاء، وإن لم يشترط عليهم؛ فيعجبني أن يقرأ كعادة قراءة الناس الزائرين في ذلك البلد 57 س وتعارفهم في ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأفتاني في الذي يقرأ على قبر بالأجر وينسى ويلحن أنه يجزيه إذا قرأ زيادة بقدر ما نسي ولحن، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير النزوي: في نخلة موقوفة لزيارة قبر؛ فقول: إذا لم يعرف القبر في أي مقبرة فهي موقوفة إلى أن يعرف بعينه. وقول: إذا كان معروفا في البلد أو في مقبرة من بلد معروف؛ فيتوسط في تلك المقبرة، وينوي بالزيارة لمن أوصى بتلك النخلة وهو حسن، ولا يعجبني أن ترجع للورثة إلا أن يكون الموصي أكله سبُع أو غرق في بحر، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن أوصى بزيارة قبره ومات بمكة أو الهند، وشق على الوصي إنفاذها هنالك فموجود عن القوم إذا قرأ الزائر في موضع، ولو في غير البلد التي فيها القبر، ونوى بذلك عما أوصى به أنه يجزيه واستحسنه الشيخ أبو سعيد أن الذي استحسنه ألفينا إجازته عن العلماء المغاربة، وهو حسن عندي. وإنفاذه على هذا الوجه خير من تركه يضيع وكان الصبحي يؤيد ذلك كثيرا ويجيزه، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وسئل في رجل أوصى بنخلة يقرأ بغلتها على قبره الذي يدفن فيه بعد موته، ومات الموصي وتولى النخلة ابنه، ومكث زمانا يطني النخلة ويقرأ بغلتها على مثل ما يقرأ غيره من الأجرة بلا أن يستأجره أحد. أيكون هذا الفعل تاما أم لا؟ قال: فإن كان /58 م/ هذا من فعله مع من هو أولى بأمرها حال قيامه بها؛ فلا أعرفه مما له،