الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٦٤في بعض القول: إنه قضاء على ما يخرج عندي. وفي بعض القول: إنه يثبت إقرارا ولا يضره قوله بحق حتى يقول: بحق له عليه.
مسألة: معروض على أبي الحواري ?: وإذا أوصى فقال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف درهم. وإن كان في بطنها غلام فله وصية [ألفين درهم](1) (خ: ألف درهم)؛ فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما، وولدت غلاما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك؟ فالوصية لهما من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد، وإن الوصية قد وقعت لهما جميعا 86 س حيث ولدت الأولى لأقل من ستة أشهر، وإذا أوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر؛ فذلك إلى الورثة يعطون أي الغلامين شاءوا وأي الجاريتين شاءوا، وتكون الوصية بينهم جميعا.
قال أبو الحواري ?: الوصية لا خيار للورثة في الدفع إلى من شاءوا؛ لأن الوصية لهم جميعا.
وإذا قال: "إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألفان، وإن كان جارية فلها ألف"؛ فولدت غلاما وجارية أو غلامين وجاريتين؛ فليس لواحد منهما شيء؛ لأن الولد الذي في بطنها غير ذلك (خ: ما قالت).
وإذا مات الرجل وترك امرأة حاملا وأوصى رجل لما في بطنها بوصية، ثم وضعت الولد لستة أشهر؛ ثبت نسبه ووجبت له الوصية. وكذلك لو وضعته ما بينهما (خ: بينها) وبين سنتين؛ لأني قد أثبت نسبه.
(1) ث: ألف درهم (خ: ألفين درهم).