الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٦٥وإذا أوصى الرجل لما في بطن امرأة بوصية ثم وضعته بعد موته، وبعد الوصية بشهر ولدًا ميّتا؛ فلا وصية له من قبل أني لا أدري كان حيّا أم لا؛ فإن ولدته حيا ثم مات؛ فالوصية جائزة له من الثلث، وهو ميراث للورثة(1).
وإن ولدت اثنين أحدهما حي والآخر ميت؛ فالوصية للحي منهما، وإن ولدتهما حيّين جميعا ثم مات أحدهما فالوصية لهما نصفان، وحصة الذي مات ميراثا لورثته.
مسألة: وإذا أوصى رجل لجنين في بطن أمه فخرج حيا؛ فالوصية جائزة له، وإن خرج ميّتا فلا وصية له
ومن غيره: /87 م/ قال: وقد قيل: إنه إن ولد لأقل من ستة أشهر حيّا؛ فله الوصية جائزة، وإن ولد لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له خرج حيّا أو ميتا. وقال من قال: إذا كان أبوه ميتا فإنه تجوز له الوصية إذا ولد لسنتين أو أقل مذ مات والده. وإن كان أبوه زوجا لأمه وهو معها؛ فلا له وصية، إذا جاءت به لستة أشهر، أو أكثر. وقال من قال: إذا اجتنبها أبوه؛ فمتى ما جاءت به إلى ما يجوز له حكمه من والده، وصح اعتزال والده من أمه؛ فله الوصية إلى الحد الذي يجب نسبه من والده.
قال غيره: وفي المنهج: وقول: إذا اجتنبها أبوه، وأشهدوا على ترك وطئها فمتى ما جاءت به(2) لأقل من سنتين جازت له الوصية.