الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٦٨المدعى عليه اليمين، يحلف أن هذا المال له ما يعلم لخصمه هذا فيه حقا من قبل ما يدعي إليه، وأما ما لم يكن في يده وادعاه من مال والده؛ فعليه البينة بما يدعي؛ فإن أعجز البينة، كان على المدعى عليه اليمين.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: فيمن أراد أن يوصي لحمل في بطن أمه، كيف يكون 88 س لفظه؟ فلم أحفظ اللفظ وأحب إذا قال: "قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها"، إن ثبت ذلك إذا وضعته حيا، وإن قال: "للحمل الذي في بطن فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان" إن ثبت ذلك، والله أعلم.
مسألة: وعن محمد بن محبوب: وعن رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله، وامرأة الموصى لأولاده حامل؟ قال: إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى الهالك؛ فهو داخل مع إخوته في هذه الوصية، وإن ولدته لستة أشهر أو أكثر لم يدخل معهم في هذه الوصية، وقال ذلك بن أبي ميسرة إلا أنه قال: من يوم مات الموصي.
وقال أيضا: إن كان أوصى لولد رجل قد مات، وكانت امرأة الذي أوصى لولده حاملا؛ فإن وضعته لأقل من سنتين من يوم مات أبوه فهو يدخل في الوصية؛ لأن النسب يثبت من الأب، ولو كان حيا لم يلحقه، وقال ذلك الفضل بن الحواري ?. وهو رأينا فافهم الفرق بين ولد الحي وولد الميت.
وقال أبو الحسن: لا تثبت له الوصية كان أبوه حيّا أو ميتا إلا أن يولد لأقل من ستة أشهر، وأما إن كانت الوصية لوالده ثم مات الموصي قبل والده واستحق الوصية، ثم مات وامرأته حامل؛ فالوصية للورثة وله سهمه ما لحق النسب إلى سنتين.