الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٦٩ومن غيره: قال أبو سعيد: /89 م/ القول الأول أحب إلينا إذا كان أبو الصبي الموصى له ميّتا، وهو حمل أنه تلحقه الوصية إلى سنتين من موت ابنه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ومن أراد أن يكتب للحمل في بطن أمه كتب: "أشهدنا فلان بن فلان الفلاني بأنه إن(1) وضعت له زوجته فلانة بنت فلان من بطنها ولدا ذكرا فقد أوصى له بكذا عوضا عما أعطى أخويه فلانا وفلانا، وإن وضعت أنثى فقد أوصى لها بكذا عوضا عما أعطى أخويها المذكورين هنا".
قال الناسخ: وهذا قول لعله على قول من يجيز الوصية والإقرار للحمل. وقول: إن(2) الإقرار والوصية لا يثبتان للحمل خاصة إذا كان من الورثة؛ فالوصية لا تجوز له، والحجة لهذا القول ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا وصية لوارث»(3) إلا أن تكون الوصية له من أبيه عن عوض فهي ثابتة عندي كما قال، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي في رجل أوصى لإخوته بكذا وكذا محمدية فضة، ولم يسم من ضمان عليه، ثم حدث له إخوة من بعد الوصية ومات هذا الموصي؛ أيدخلون في الوصية من جاء بعد الوصية أم لا؟ قال: نعم، قد قيل ذلك.
(1) ث: قد.
(2) زيادة من ث.
(3) أخرجه الربيع، باب في المواريث، رقم: 667؛ والشافعي في مسنده (ترتيب سنجر)، كتاب الفرائض والوصية، رقم: 1353؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الوصايا، رقم: 16376.