الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٧١معهم، ومن جاء لتمامها؛ فلا شيء له إلا أن تكون أم المولود مع غير أبيه فإلى أن تنقضي المدة التي يلحقه فيها. وقيل: لا شيء له حتى تأتي به لأقل من ستة أشهر وما كان من ضمان؛ فعسى أن يخرج فيمن يحدث منهم في تلك المدة مذ يومه الذي أوصى فيه /90 م/ معنى الاختلاف في دخوله معهم فيها.
قلت له: والوصية لمن هو في بطن أمه حمل ثابتة عندك؟ قال: نعم، قد قيل ذلك. وقيل: إنها لا تثبت له والأول أكثر.
قلت له: وإذا أوصى رجل أو امرأة لأولاد فلان بن فلان الفلاني بمائة لارية فضة من ضمان لزمه لهم، ولم يخص أحدا دون أحد، وقد كان مات من مات من أولاد فلان قبل الوصية وهو عالم بموته؛ أيدخلون الميّتون في هذه الوصية أم لا، وكذلك ما حدث من الأولاد بعد الوصية أو مات؟ عرّفني؟ قال: يعجبني أن يكونوا داخلين فيها. وإن كان لابد وأن يلحقهم فيه معنى الاختلاف لجوازها لهم في هذا الموضع أن لو أفردوا(1) بها، وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يجوز عليهم غيره إن أشركوا مع الأحياء، والذي يحدث من بعدها في تلك المدة؛ فأرجو في دخوله فيها أن يكون يخرج فيه معنى الاختلاف الواقع في جواز الإقرار للحمل وثبوته إن هو أشبهه، وعلى خروجه بمعنى القضاء. فقد قيل فيه بأنه إقرار بضمان، ويعجبني أن يكون متضمنا له. وإن قيل فيه بغيره من نفي الشبه له به، ومن حدث فيما زاد على تلك المدة، منذ أوصى لهم بها لا من يوم موته؛ فلا شيء له في هذا الموضع على حال، ويعجبني فيمن يموت قبل الموصي، إلا أنه بعد الوصية أن يكون له سهمه. وإن كان لا يتعرى من أن يلحقه معنى
(1) ث: افتردوا.