قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٣

ومن أرجوزة الصائغي:

وجائز أن تنفذ الوصية … قبل وضوع(1) الحمل في القضية

ولا يجوز القسم للأموال … قبل وضوع تلكم الأحمال

وكل ذي عقل عليه حفظه … قال بهذا القول من قد حفظه

وقال بعض إن أهل الشرك … لا يحفظوا من عجم وترك

وجدت هذا عن فتى محبوب … وأول القولين هو محبوب

والوصية والإقرار للحمل: قال من قال: جائز إلا أن يكون الحمل من الورثة؛ فلا تجوز له وصية. وقال من قال: لا تجوز الوصية ولا الإقرار للحمل إلا أن يكون عوضا عما أعطى شركاءه في الميراث، وبالقول الأول نأخذ.

(1) ث: وقوع.

٣٠٬١٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.