الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٣ومن أرجوزة الصائغي:
وجائز أن تنفذ الوصية … قبل وضوع(1) الحمل في القضية
ولا يجوز القسم للأموال … قبل وضوع تلكم الأحمال
وكل ذي عقل عليه حفظه … قال بهذا القول من قد حفظه
وقال بعض إن أهل الشرك … لا يحفظوا من عجم وترك
وجدت هذا عن فتى محبوب … وأول القولين هو محبوب
والوصية والإقرار للحمل: قال من قال: جائز إلا أن يكون الحمل من الورثة؛ فلا تجوز له وصية. وقال من قال: لا تجوز الوصية ولا الإقرار للحمل إلا أن يكون عوضا عما أعطى شركاءه في الميراث، وبالقول الأول نأخذ.
(1) ث: وقوع.
٣٠٬١٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.