الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٥قال أبو سعيد: الرأي الآخر: أنها للذكور دون الإناث. وكذلك حفظ من حفظ الاختلاف في ذلك عن أبي سعيد. وكذلك في التقييد عنه. وقال من قال: للجميع الذكران والإناث.
ومنه: وإن كن إناثا ولم يكن معهم ذكور؛ فالوصية لا تثبت وهي راجعة إلى الورثة.
مسألة: وإذا أوصى لأحد بني أخيه بثلث ماله، ولم يسم بأحد منهم، فقال كل /92 م/ واحد من أولاد أخيه الوصية لي؟ فإن الوصية تكون لهم جميعا، وعلى كل واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه إذا طلبوا ذلك، وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه، ولم يسم أي بني أخيه؛ فوجد له أخوان ولهما (خ: إخوة ولهم) أولاد فلان؛ الوصية لبني إخوته جميعا على عددهم.
مسألة: وقال أبو عبد الله: وعن رجل أوصى بألف درهم لفلان بن فلان ولبني فلان ولفلان خمسة بنين؛ فهذا الألف درهم يكون بين فلان بن فلان وبني فلان نصفان (خ: نصفين)(1)؛ لأن هاهنا اسم مفرد.
قال أبو سعيد: وقد قيل: هي بينهم على عددهم. وأما إذا أوصى بثلث ماله لأحد بني أخيه؛ فإن الوصية تكون لهم جميعا، وعلى كل واحد يمين بالله ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه إذا طلبوا ذلك.
و(2) قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا أوصى لأحد هذين الرجلين أو لهذا أو لهذا؛ أن هذه الوصية لآخرون لا تجوز لواحد منهما؛ فإن أوصى وبيّنه بعينه ثم لم