الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٦يحفظ الشهود، كانت الوصية لهما كذلك إذا أوصى لبني أخيه ثم عيّن أحدهم ثم عمي، كانت لهم جميعا في الحكم، وإن أوصى لأحدهم فهذا مجهول.
ومنه: فإذا أوصى بها، وقال لبني فلان وبني فلان، وكان بعضهم أكثر عددا من بعض؟ فالوصية بينهم على قدر عددهم تقسم على العدد، ويوجد عنه في هذه 92 س المسألة أيضا خلاف هذا، وهذا أحب إلينا.
قال غيره: وقد قيل: لكل قوم نصف.
ومن غيره: قلت لأبي الحسن: فإن أوصى لبني فلان وبني فلان ولفلان، كيف تكون الوصية قال: تكون لبني فلان وبني فلان النصف، ويكون لفلان النصف.
قلت له: فإن أوصى لبني فلان وبني فلان وبني فلان ولبني فلان ولبني فلان؟ قال: قوله لبني فلان وبني فلان وبني فلان أشركهم في النصف ثم قال: ولبني فلان ولبني فلان ولبني فلان أشركهم في النصف.
ومن غيره: فإن قال: لبني فلان وبني فلان وبني فلان؛ فهو على عددهم. وقد قيل: إن أوصى لفلان ولبني فلان بوصية فهي لهم على العدد. وقال من قال: لفلان النصف ولبني فلان النصف على العدد، ونحب أنه إن قال: لفلان ولبني فلان فهو بينهم على عددهم، وإن قال: لفلان ولبني فلان كان لفلان النصف والنصف لبني فلان على العدد، وكل ذلك يجوز في الاختلاف.
وإن أوصى لبني فلان وبني فلان بوصية فذلك مما يجري فيه الاختلاف. فبعض يقول: على العدد. وبعض يقول: على كل بني أب النصف.
ومن غيره: قيل: ولو قال في وصية: قد أوصيت لبني أخي وهم أحمد بن محمد وعبد الله، بثلث مالي فوجد له خمسة بني أخ منهم محمدون ثلاثة وواحد