قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٧

أحمد وواحد عبد الله. فقال من قال: يكون الثلث أثلاثا؛ فيكون لأحمد ثلث الثلث ولعبد الله ثلثه ولمحمدين ثلثه على ثلاثة. وقال من قال: /93 م/ يوقف ثلث الثلث على المحمدين حتى يصح لأحد أو يقرّوا بشيء فيما بينهم أو يصطلحوا فيه على شيء. وقال من قال: يكون الثلث على خمسة؛ فيسقط الخمسان ويرجعان إلى الورثة، ويكون خمس الثلث لأحمد وخمسه لعبد الله وخمسه لمحمدين على ما ذكرنا في المسألة الأولى من الاختلاف فيما بينهم في ثلث الثلث.

مسألة: فإن أوصى لبني فلان؛ فإن كانوا ذكورا أو إناثا فهو للذكور والإناث. وفيها رأي آخر.

ومن غيره: قال: معي أنه قد قيل: إذا ثبتت لهم الوصية، كانت لهم على عددهم، ومعي أنه يختلف في مثل هذا؛ فقيل: إنه تكون الوصية للذكران دون الإناث. وقال من قال: للجميع الذكران والإناث.

ومنه: وإن كن إناثا ولم يكن معهن ذكور؛ فالوصية راجعة إلى الورثة.

مسألة: وإذا أوصى الرجل؛ فقال: ثلث مالي لفلان ولفلان فللفقراء (خ: وللفقراء) ثلث الثلث، ولفلان ثلث الثلث ولفلان الباقي ثلث الثلث.

ومن غيره قال: وقد قيل: للفقراء النصف، ولفلان وفلان النصف بينهما نصفان، وهو قول أبي سعيد فيما أحسب.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن أوصى بثلث ماله لبني أخيه ولبني فلان؟ فهي لهم يوم يموت، ولا أنظر إلى عددهم يوم أوصى، وإنما أنظر إلى عددهم يوم يموت وتجب الوصية؛ لأنه لم يسم بأسمائهم، وإن سمى بأسمائهم فإنما هي للذين

٣٠٬١٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.