الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٨سمى؛ فمن مات منهم قبل الموصي رجعت 93 س الوصية إلى ورثة الميت الذي أوصى.
قال أبو سعيد: فقد قيل: إنه لو أوصى لبني فلان وهم عشرة بثلث ماله؛ فلم يمت حتى مات تسعة؟ إن الواحد يكون له عشر الثلث. وكذلك إن مات منهم واحد وبقي تسعة؛ فلهم تسعة أعشار الثلث.
ومن الكتاب: وإذا أوصى فقال: ثلثي وفي (خ: بيتي) لبني(1) فلان؛ فهو لأعيان بني فلان، ولا يكون لوالد(2) الولد شيء مع أعيان ولد الرجل إلا أن يكون الذي قال لبني، (خ: للذين). قال لبني فلان: جدّ ينسب إليه ولد وولد ولد، وقد توفي الجد؛ فيكون الثلث (خ: البيت) لمن انتسب إليه جميعا، وإذا كان الجد قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة فهو للجميع للبطن الأعلى والبطن الأسفل، وإن قال: ثلثي بني(3) (خ: بيتي) لآل بني فلان ولآل فلان؛ فهو بينهم على عددهم إن كانوا يحصون، وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطل.
قال أبو سعيد: وإن كانوا لا يحصون أعطى من قدر عليه منهم وكانت كالوصية كما جازت للفقراء وهم لا يحصون (خ: كالوصية للفقراء وهم لا يحصون).
مسألة: وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم صغارهم مع كبارهم ونسائهم(4)، والموصي (خ: ما لبنيه) ليس له أولاد إنما له بنو بنين وبنوهم