قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ١٧٩

ونسولهم ونسول أسفل من هؤلاء؛ كيف يكون القسم بينهم هم سواء النسول والذين أعلى منهم أم يعطون على قدر أرحامهم /94 م/ مثل الأرحام أو هو لمن هو أقرب نسبا منهم إلى الموصي لبنيه أم كيف الوجه في ذلك؟ وهل يكون الذكر والأنثى في ذلك سواء؟

قال أبو عبد الله: إذا لم يصب لفلان أولاد؛ فليس لبني أولاده شيء.

ومن غيره: وجدت مكتوبا على ظهر كتاب لي مما قيّدته، وكان مع أبي الحسن ? كتاب يقرأه فيه مسائل: في الرجل يوصي لبني فلان بكذا وكذا؛ إن الوصية لبنيه وبناته الذكر والأنثى فيه سواء، فإن أوصى لولده؛ كانت الوصية لولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميت بالآباء، ليس بالإناث الذكر والأنثى فيه سواء.

قلت له أنا(1): فإن أوصى لبني بنيه، تكون الوصية لولد ولد(2) بنيه الذكر وولد الأنثى؟ قال: نعم.

وإذا أوصى لبنيه (خ: لبني بنيه) فلم يوجد له إلا بنات؟ فليس لهم إلا أن يقول لولده.

مسألة: وقيل: فيمن أوصى لإخوته وله ستة إخوة اثنان لأب وأم واثنان لأم واثنان لأب؟ فقال: قد اختلف في ذلك؛ فمنهم من قال من بعض أصحابنا: الثلث بين إخوته سواء، والذكر والأنثى سواء. وقال من قال: يعطي الأخوان للأب والأم سهمان، ويعطي الأخوان من قبل الأم والأخوان للأب سهم بينهم،

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٢٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.