الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ١٨٠وهو أحب القولين إلينا، فإن لم يكن له ولد يحوزون ميراثه بطل حصة الأخوين من الأب والأم والأخوين من الأم، وكان لهم(1) الميراث، وكان للأخوين من الأب ثلث الوصية وهو ثلث الثلث.
ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان 94 س ذلك له(2) أب وله أولاد ذكور وإناث؟ فقال بعض الناس: إن الثلث للذكور من ولده دون الإناث؛ لأنه قال لبني فلان، فلو قال لولد فلان؛ كان الثلث بين الذكور والإناث.
وقال أبو سعيد: إذا أوصى لبني فلان؛ فهو كما قال في بعض القول. وقال من قال: يكون بين الذكور والإناث؛ فإذا لم يوجد له إلا إناث؛ فليس لهن شيء في الوصية، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما إذا قال: لولد فلان؛ كان بين الذكور والإناث، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
ومنه: ولو كان امرأة حامل؛ دخل ما في بطنها في الوصية، إلا أن يقسم المال قبل الميلاد.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن الحمل يدخل في الوصية، فإن كان له بنات وبنو ابن؛ فالوصية لبناته دون بني ابنه، وإنما يقع هذا على ولد الصلب؛ فإن لم يكن له ولد لصلبه؛ فالوصية لولد الابن الذكور والإناث فيها سواء، ولو لم يكن له إلا ولد واحد؛ كان الثلث كله له؛ لأن الولد قد يكون واحدا ولا يكون لولد ابنه في ذلك شيء.